الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
19813 مشاهدة
[باب الأذان والإقامة]

قال الشيخ -أثابه الله تعالى-
80\62 حديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم الأمر في: فليؤذن للوجوب لا صارف له.

* * * 81\62 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- يجوز الاقتصار على مؤذن واحد إذا كان في جماعات، بشرط أن يكون صوت المؤذن مسموعا لدى جميع الجماعات.
* * * 82\63 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- لو قدم المؤذن جملة على جملة لم يصح.
83\63 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- إذا فصل المؤذن بين جمل الأذان فصلا يسيرا، وكان كلامه في ذلك الفصل مباحا فلا حرج، وإن كان كلامه محرما كقذف ونحوه، فهذا يبطل الأذان، وكذلك لو قطع الأذان بفعل محرم كشرب خمر، أو أكل حرام.
* * *ولو كان الفصل طويلا فهو مبطل، سواء كان الكلام في ذلك الفصل محرما أو مباحا.
* * * 84\63 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- لا يصح الأذان بغير العربية
* * * 85\63 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الرضا بأذان الفاسق إقرار له على فسقه.
* * * 86\63 قال شيخنا -أثابه الله تعالى- عند الكلام على اشتراط العدالة في المؤذن: قالوا قديمًا: إن المؤذن إذا صعد المنارة، فإنه يشرف على منازل البلد، فإذا لم يكن أمينا فإنه قد يطلع ببصره على أهل تلك المنازل من النساء ونحو ذلك.
* * * 87\65 قال صاحب المتن: [ ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- أما من جمع بين التكبيرتين فقد استدل بحديث: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر وهذا لا دلالة لهم فيه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما أراد الجنس، ولا يدرى أيضا هل جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بين التكبيرتين أو فرق بينهما؟
* * * 88\65 جاء في المتن: جاعلا سبابتيه في أذنيه.

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والحكمة في ذلك ارتفاع الصوت، وأيضا لو ترك ذلك، فإن أثر الصوت يخرج من أذنيه، وهذا فيه مضرة.
* * * 89\66 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- حديث أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح متفق عليه.
يؤخذ منه أنه لم يلتفت في تكبيره وتشهده.
* * * 90\66 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الصحيح أن الحيعلتين الأوليين على الأوليين على جهة اليمين، والأخيرتين على جهة الشمال.
* * * 91\66 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره ؛ لحديث عبد الله بن دريد.
* * * 92\66 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- حديث: إن أخا صداء قد أذن... صداء نسبة إلى قبيلة.
* * * 93\67 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- حديث عمر مرفوعا: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر. فقال أحدكم ... فيه دليل على سنية متابعة الأذان، وتوهم بعضهم أن قوله -صلى الله عليه وسلم- إذا سمعتم أمر للوجوب، والصحيح أنه للسنية، بدليل حديث عمر ؛ لأنه رتب عليه الثواب، وكذلك حديث أبي داود أن المؤذنين يفضلوننا.
* * * 94\67 [ وابعثه مقاما محمودا... ].
قال الشيخ -أثابه الله- اختار كثير من العلماء تنكير المقام؛ لأنه أقرب لموافقة القرآن: عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وأيضا أن التنكير أشد تعظيما.